58

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

محل انتشار

الكويت

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ
وَالثُّلُثَان فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَي ابْنٍ وَهْوَ فَرْضُ الرَّبِّ
كذا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ، أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْنِ
فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إنْ لَمْ تَجِدْ مُعَصِّبَا
· مسألة: أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج، وشروطهم هي شروط أصحاب النصف، ما عدا شرط عدم المشارك يتغير إلى وجود المشارك
وعلى هذا: فأصحاب الثلثين أربعة أصناف:
١ - البنت.
٢ - بنت الابن.
٣ - الأخت الشقيقة.
٤ - الأخت لأب.
· فائدة: لا يجتمع ثلثان في مسألة.
· مسألة: (وَالثُّلُثَانِ: فَرْضُ) أربعة أصناف:

1 / 86