161

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

محل انتشار

الكويت

٣ - أن يستوي ثلث المال مع المقاسمة، وضابطه: أن تكون سهام الإخوة مِثْلي سهم الجد.
وذلك محصور في ثلاث صور:
· ضابط: يمكن أن يقال: (إن كان الإخوة أقل من مثلي الجد - وذلك في خمس صور تقدمت -: فالأحظ للجد المقاسمة، وإلا فله الثلث).
(وَ) الحالة الثانية: إذا كان معهم صاحب فرض: فللجدِّ خير واحد من ثلاثة أمور: المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال.
وعلى هذا، فهي على سبعة أقسام:

1 / 189