82

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ویرایشگر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

(باب ذكر أسباب الميراث)(١)

الباب لغة: المدخل إلى الشيء

واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم، تحته فصول ومسائل غالباً.

والأسباب: جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره(٢).

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم لذاته(٣).

والميراث: يطلق بمعنى الإرث، وهو المقصود بالترجمة.

١٩ - وهي ثَلاثةٌ نِكاحٌ ونَسَبْ ثُمَّ وَلاءٌ ليسَ دونَها سَبَب

(وهي) أي: الأسباب (ثلاثة) أحدها: (نكاح)، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة(٤)، وإن كان في مرض الموت(٥)، خلافاً للإمام مالك - رحمه الله تعالى -، فإن العقد عنده باطل إذا كان في مرض الموت. ويورث به من الجانبين(٦).

  1. ((ذكر)) ساقطة من ((ك)).

  2. ((الصحاح)) (١٤٥/١)، ((القاموس المحيط)) (١٠٧/١) باب الباء فصل السين.

  3. «كشاف القناع)» (٤٠٤/٤)، وانظر: ((البحر المحيط)) (٣٠٥/١).

  4. المصدر السابق، وانظر: ((إعانة الطالبين)) (٢٢٣/٣).

  5. ((المغنى)) (٩/ ١٩١).

  6. أي: أن الزوج إن مات ترثه زوجته، والزوجة إن ماتت يرثها زوجها.

81