348

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ویرایشگر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

عندنا وعند الشافعية وأبي يوسف ومحمد - رحم الله الجميع -، فللزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، وللجد السدس، والباقي للأخ أو الإخوة لأب، ولا شيء لإخوة الأم اتفاقاً.

وشبه المالكية هي هذه إذا كان بدل الإخوة لأب إخوة أشقاء.

وعند المالكية زوج وأم وأخت من أم أقرت، الأخت لأم بنت، فهي عند المالكية في الإنكار من ستة، وفي الإقرار من اثني عشر، للبنت منها ستة، وللعصبة واحد، والمجموع سبعة، فتقسم عليها نصيب الأخت لأم، وهو واحد، فلا يصح، فتضرب السبعة في الستة تبلغ اثنين وأربعين، للزوج أحد وعشرون، وللأم أربعة عشر، وللبنت المقر بها ستة، وللعصبة واحد، ولا شيء للأخت لأم، وإنما لقب لغفلة من تلقى عليه عما أقرت به للعصبة.

الفصل الثاني: في متشابه النسب:

فمن ذلك شخص قال لآخر: يا عمي! يا خالي!

صورتها: أن أخا زيد من أمه تزوج بأخت زيد من أبيه، أو بالعكس، فأولدها ابناً، فزيد عمه وخاله، وبها صورة أخرى، وهي أن يتزوج أبو أبي زيد بأم أمه، فتلد ابناً، أو يتزوج أبو أمه بأم أبيه، فتلد ابناً، فهذا الابن عم زيد وخاله؛ لأنه في الصورة الأولى أخو أبيه لأبيه، وأخو أمه لأمها، وفي الثانية أخو أمه لأبيها، وأخو أبيه لأمه.

ومن ذلك رجلان كل منهما عم الآخر.

صورتها: أن ينكح كل من الرجلين بنت الآخر، فيولد لكل منهما ابن، فكل من الابنين خال الآخر.

رجلان كل منهما ابن خال الآخر.

صورتها: أن ينكح كل من الرجلين أخت الآخر، فيولد لكل منهما ابن.

347