233

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ویرایشگر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ولو كانت الأولى(١) بحالها، إلا أن الابن مات عن ثلاثة بنين وبنت، فاعمل كما ذكرت لك تكن صورتها هكذا:

٧٢

٧

٧٢

٩

٩

٩

١٤

ت

ابن

١٤

١٤

ابن

١٤

١٤

ابن

٧

٧

بنت

٧

٧

بنت

٧

٧

بنت

٤

٢

ابن

٤

٢

ابن

٤

٢

ابن

٢

١

بنت

ولم يرث أحد من الأولى، ومسألته من سبعة، وسهامه من الأولى منقسمة عليها، وجزء سهمها اثنان، فاضربه في نصيب كل وارث بها يحصل لكل ابن أربعة، وللبنت سهمان، وأنصباء الباقين من الأولى باقية بحالها.

وهذا مثال للحال الثالث، وهو ما إذا انقسمت سهام الثاني على مسألته وورثته، وليس فيهم من ورثة الأول.

ولو خلف ابناً وبنتاً، ثم مات الابن عن أخته، وهي البنت في الأولى، وعم، فورثة الثاني بعض ورثة الأول وهو الأخت، وبعض لم يرث الأول

(١) ساقطة من ((م)).

232