135

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ویرایشگر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

(باب الحجب)(١)

وهو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها. قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض.

والحجب لغة: المنع. يقال: حجبه إذا منعه عن الدخول، ومنه الحجاب لما يستر به الشيء.

واصطلاحاً(٢): منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

وهو قسمان: حجب بوصف، وهو المعبر عنه المانع(٣)، وتقدم أول الكتاب، ويتأتى دخوله على جميع الورثة، وحجب بشخص، وهو المراد عند الإطلاق، وهو أيضاً قسمان: حجب نقصان، وهو سبعة أنواع(٤) على ما اختاره بعضهم، فتارة يكون بانتقال من فرض إلى فرض؛ كرد الأم من

(١) انظر في الحجب: ((حاشية ابن عابدين)) (٧٨٠/٦)، ((شرح السراجية)) (ص١٧١)، ((نهاية الهداية)) (٢٥٩/١)، ((العذب الفائض)) (٩٣/١).

(٢) ((العذب الفائض)) (٩٣/١)، قال الشيخ صالح الأزهري: الحجب منع من يقوم به سبب من إرثه أو بعض ماله وجب.

(٣) في ((م)): بالمانع.

(٤) في ((م)): أقسام.

134