63

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ویرایشگر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۹ ه.ق

محل انتشار

الكويت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ص:
٨ - أَسْبَابُ مِيرَاثٍ نِكَاحٌ وَنَسَبْ ... ثُمَّ وَلَاءٌ مَا سِوَاهُنَّ سَبَبْ
ش: أسباب الإرث المجمع عليها (١) ثلاثة فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها:
الأوَّل: النِّكاح، وهو عقد الزَّوجيَّة الصَّحيح - لأنَّ الفاسد وجوده كالعدم - وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
ويورث به من الجانبين.
ويتوارث الزَّوجان في عدَّة الطَّلاق الرَّجعيِّ بإجماع الأئمَّة الأربعة (٢).
والثَّاني: النَّسب، أي: القرابة، وهي: الاتِّصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾.
والثَّالث: الوَلاء، بفتح الواو والمدِّ، وهو: ثبوت حكمٍ شرعيٍّ

(١) الفوائد الشنشورية ص ٢٩.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢١٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٨، الحاوي الكبير ٨/ ١٤٨، الإنصاف والشرح الكبير ١٨/ ٣٠٠، وحكى الإجماع في الفوائد الشنشورية ص ٢٩.

1 / 70