130

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ویرایشگر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۹ ه.ق

محل انتشار

الكويت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
٨٨ - وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ ... لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ
٨٩ - ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو
٩٠ - فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن
٩١ - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ
ش: أقول: أصول المسائل سبعة؛ لأنَّ الفروض القرآنيَّة ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، وهي نوع، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس نوع أيضًا.
ومَخارِجها مفردة: خمسة؛ لاتِّحاد مخرج الثُّلثين والثُّلث.
منهما ثلاثة قد تعول وقد لا تعول، والأربعة الباقية لا تعول، وقد أشرت إليهما بقولي: (ثلاثة تعول لا ما يبقى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.
فالأصول الثَّلاثة الَّتي تعول: هي ما فرضها نوعان فأكثرُ؛ كنصف مع ثلثين، أو [ثلث] (١)، أو سدس، وكربع وسدس، أو

(١) في الأصل: (ثلاثة).

1 / 147