310

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

الثوب كان لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر فيكون لها ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان

وإذا تزوجها على ثوب وخمسة دراهم لها مهر المثل ولو طلقها قبل الدخول فلها الخمسة ولو قال على ما في يدي وفيها عشرة دراهم إن شاءت أخذتها، وإن شاءت أخذت مهر المثل، كذا في غاية السروجي

وإن تزوج امرأتين على ألف قسمت على مهر مثلهما فإن طلقهما قبل الدخول كان لهما نصف الألف على قدر مهريهما، كذا في محيط السرخسي فإن قبلت إحداهما دون الأخرى جاز النكاح في التي قبلت ويقسم الألف على قدر مهر مثلهما فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك القدر والباقي يعود إلى الزوج، كذا في البدائع، وإن لم يصح نكاح إحداهما فكل الألف للأخرى عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولو دخل بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي

ولو أن أخا وأختا ورثا دارا من أبيهما فتزوج الأخ امرأة ببيت بعينه من تلك الدار ثم مات الأخ ولم ترض الأخت بذلك قالوا: تقسم الدار بين الأخ والأخت فإن وقع ذلك البيت في نصيب الأخ كان البيت للمرأة بمهرها، وإن وقع في نصيب الأخت فللمرأة قيمة البيت في تركة الزوج، كذا في فتاوى قاضي خان.

وإن تزوجها على عبد من عبيده أو قميص من قمصانه أو عمامة من عمائمه يصح ويجب الوسط من ذلك أو القرعة، كذا في غاية السروجي

ولو تزوجها على جهاز بنت فلها وسط ما يجهز به النساء، كذا في التتارخانية

[الفصل السادس في المهر الذي يوجد على خلاف المسمى]

(الفصل السادس في المهر الذي يوجد على خلاف المسمى) إن تزوج مسلم امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في الهداية ولو تزوجها على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد أو هذه الميتة فإذا هي ذكية فلها المشار إليه في الأصح عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وبه قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - هكذا في فتح القدير ولو قال على هذا الحر فإذا هو عبد غيره تجب قيمته ولو كان عبدها يجب مهر المثل، كذا في العتابية

وإذا تزوج امرأة على عبد بعينه فإذا هي جارية أو على ثوب مروي بعينه فإذا هو هروي فإن عليه عبدا يعدل قيمة الجارية وثوبا مرويا بقيمة الهروي، كذا في الذخيرة ولو تزوجها على هذا العبد فظهر مدبرا أو مكاتبا أو على هذه الأمة فظهرت أم ولد تجب في ذلك كله بالاتفاق، كذا في غاية السروجي سواء كانت المرأة تعلم بحال العبد أم لا، كذا في فتاوى قاضي خان

وإذا تزوج امرأة وسمى لها شيئا وأشار إلى شيء والمشار إليه ليس من جنس المسمى قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: إن كانا حلالين فلها مثل الذي سمى، وإن كانا حرامين أو كان المشار إليه حراما كان لها مهر المثل أو كان ذلك مشكلا وقت العقد لا يدري كما لو تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو طلاء فلها مثل الدن من الخل، وإن كان فيها خمر فلها مهر المثل، وإن كان المسمى حراما والمشار إليه حلالا اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والصحيح ما رواه أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عنه أنه إذا أشار إلى حلال كان لها المشار إليه، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو تزوج على هذين العبدين أو على هذين الدنين من خل فإذا أحدهما حر أو خمر فلها العبد والخل الباقي لا غير عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في محيط السرخسي.

ولو تزوجها على هذا الزق من السمن فإذا لا شيء فيه؛ كان لها ذلك الزق سمنا إن كان يساوي

صفحه ۳۱۱