69

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۵۲ ه.ق

مناطق
مصر

(٢١) الصلاة ((أيضا))

(٤) الدرس الرابع

العورة ، ترك الاستقبال ، صلاة العاجز ، المرأة تخالف الرجل فى أمور

العورة

الْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ: بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ

ترك الاستقبال

وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي الْحَرْبِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ، وَالثَّانِي: فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عِنْدَ السَّفَرِ

صلاة العاجز

مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى

69