66

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۵۲ ه.ق

مناطق
مصر

فِيهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى وَالتَّرْتِيبُ.

سنن الصلاة

يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ: الْأَذَانُ، وَالْإِقَامَةُ، وَيُسَنُّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ أَيْضًاً: التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي لَيَالِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً وَحَتَّى فِي الِاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْ هَذَيْنِ بَعْضُ

هيئات الصلاة

وَهَيْئَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ شَيْئًا، وَهِيَ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى قَبْضًا بِكَفِّ الْيُمْنَى

66