53

The Jurisprudential Lessons According to the Shafi'i School

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۵۲ ه.ق

مناطق
مصر

الذي يعفى عنه من النجاسات

لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.

أقسام النجاسة

ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.

الإيضاح

يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا

53