7

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و [يجب] المس برؤية غلط في المصحف - إذا توقف الإصلاح على المس - ولا يختص المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه - غير متطهر -، أثم.

ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه غير مخاطب.

وأفعاله:

NoteV00P004N01 - النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).

NoteV00P004N02 - وغسل الوجه من القصاص إلى المحادر طولا، وعرضا ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.

NoteV00P004N03 - وغسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.

NoteV00P004N04 - ومسح الرأس.

NoteV00P004N05 - ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق.

NoteV00P004N06 - والترتيب.

NoteV00P004N07 - والموالاة.

ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجوز للمختار - وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة - إبدال الاستباحة بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

صفحه ۴