62

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وكذا حكم الممتزج، على الأقوى.

ولو نوى فيه: أخرج هذا القدر من الخمس لتحليل مالي، لوجوبه، قربة إلى الله، جاز.

ولا يكفي عن الخمس الأصلي لو كان، على الأقوى.

ولو كان وكيلا، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب عن فلان، أو: عن موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله.

وتجوز مقاصة الهاشمي بما في ذمته، ونيته: أحتسب بما لي في ذمة فلان من الخمس، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولو كان وكيلا، فنيته: أحتسب بما لفلان (1) في ذمة فلان، من (2) الخمس الواجب عليه، قربة إلى الله.

ولو كان المخرج من حصة الإمام، فنيته: أخرج هذا القدر من الخمس، من حصة الإمام، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويجوز الاقتصار على الخمس.

ولو كان نائبا، نوى النيابة.

[والله الموفق والمعين] (3).

صفحه ۶۱