55

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[الفصل] الثاني: المستحبة.

وتستحب في مال التجارة - وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، أو قصد به الاكتساب بعد التملك، على الأقوى - بشرط النصاب طول الحول.

وفيما عدا الغلات الأربع، كالعدس والحمص، بل كل ما تنبته الأرض - من مكيل أو موزون - عدا الخضراوات.

وفي الخيل الإناث السائمة - عتيقا كان أو برذونا - بشرط الحول.

وفي العقار المتخذ للنماء، [ويشترط كونها غير عاملة أيضا، وأن يتفرد المالك بفرس، ولا زكاة في المشترك، على الأقوى] (1)، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب، في المشهور.

وفي السبائك، والضال، والمفقود أحوالا، فتزكى لحول.

فنية الواجبة: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مالي، أو: من الزكاة، لوجوبه، قربة إلى الله.

ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة، واجبة أو مندوبة.

ولو كان وكيلا، فصفة النية: أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مال فلان، أو: موكلي، لوجوبه، قربة إلى الله، وكذا الوصي.

ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير، أجزأ، بخلاف العكس.

ونية الإمام والساعي: أخرج هذا القدر - مثلا - من الزكاة، لوجوبه،

صفحه ۵۴