43

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.

ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).

وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

صفحه ۴۱