306

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فدية وحكومة، ولو كسر ففسد فدية، وإن جبر على غير عيب فمائة دينار وعلى عيب فالحكومة، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - الثلث، وفي كل منهما الثلث.

وفي الأذنين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث دية الشحمة، ولو صيرها شلاء بالجناية فثلثا الدية، فإن قطعها آخر (1) فالثلث.

وفي الشفتين: الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بالحساب، ولو تقلصت (2) فالحكومة، ولو استرخت فثلثا الدية.

وفي لسان الصحيح: الدية إذا (3) استأصله، وكذا فيما يذهب به جميع الحروف، وفي البعض بحساب الحروف، وقيل: يعتبر أكثر الأمرين، وهو الأقوى (4).

وفي لسان الأخرس: ثلث الدية، وفي بعضه بالنسبة، وتثبت دعوى ذهاب النطق بالقسامة.

وفي الأسنان: الدية، فالمقاديم اثنى عشر: ثنيتان ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل، وفيها ستمائة دينار، كل واحدة خمسون، والمآخير ستة عشر في كل جانب من الفم، ضاحكان وستة أضراس، وفيها أربعمائة دينار، [و] (5)

صفحه ۳۲۴