290

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو أقر العبد، قطع إن صدقه مولاه، وإلا تبع بالسرقة (1) بعد العتق.

ولو أقر المولى خاصة فهو شاهد.

والتوبة بعد قيام البينة لا تسقط الحد، أما قبلها فيسقط دون المال، ولو تاب بعد الإقرار، فالأقوى عدم السقوط، ولا يسقط الغرم مطلقا (2).

ويجب في الحد قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الإبهام مع الكف.

ولو عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك (3) له العقب، فإن عاد، خلد في السجن، فإن سرق بعد ذلك، قتل.

ولو تكررت السرقة ولم يظفر به، فحد واحد.

ولا يقطع إلا بعد مرافعة (4) الغريم.

ولا يكفي القطع عن الغرم.

[الفصل] العاشر: في حد المحارب.

وهو: كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس، برا أو بحرا، ليلا أو نهارا، في مصر أو غيره، ذكرا كان أو أنثى.

ولو أخاف بالعصا أو الحجارة، فمحارب.

ويتحقق بقصد أخذ المال جهرا قهرا، فلو أخذ سرا فسارق، وخطفا فمنتهب يؤدب خاصة، ولا يقطع المعين ولا العين (5) [ولا الغير] (6).

صفحه ۳۰۶