265

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ومتى خالف الحاكم (1) دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، وكذا على غيره إذا اطلع عليه، فيقول: نقضت، وأبطلت، وما أشبه ذلك.

والمدعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (2)، والمنكر مقابله.

وشرط المدعي: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، وأن يدعي ما يصح تملكه.

ويشترط في الدعوى: الصحة، واللزوم، والجزم.

وإذا تمت الدعوى:

فإن أقر المدعى عليه وكان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدعي.

وإن أنكر، عرف الحاكم المدعي: أن له إقامة البينة إن كانت، أو تحليف (3) المنكر.

ولا يتبرع (4) الحاكم بإحلافه، ولو تبرع هو أو الحالف، لغت.

وإذا حلف شرعيا، سقط ت الدعوى مطلقا (5)، فلا تجوز المقاصة وإن اعتقد الغريم كذبه.

صفحه ۲۷۹