263

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ويجوز عزل النائب (1) لمصلحة واقتراحا.

وينعزل عند علم العزل، فلا ينفذ حكمه بعده.

[الفصل] الثاني: في كيفية الحكم.

يستحب جلوس الحاكم مستدبرا، وكونه خاليا من الشواغل (2)، والسؤال عن أحوال الأمناء والضوال واللقطات، وإحضار العلماء ومباحثتهم (3)، وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء، ولا يستعمل اللين المفرط ولا ضده (4).

ويجب التسوية بين الخصمين مع تساويهما في الصفات، وإلا جاز تمييز (5) الفاضل، وإذا ادعى أحدهما سمع منه، ولو سكتا قال لهما: تكلما، أو:

ليتكلم (6) المدعي، استحبابا، وإن أحس باحتشام أمر غيره بذلك.

ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

وإذا تعدد المدعي، سمع من السابق، ويقرع مع التساوي، ويقدم ذو الضرورة.

ولو بدر الخصمين بالدعوى دفعة، سمع من الذي عن يمين صاحبه أولا.

ولا يجوز تلقين أحدهما، ولا إعلامه بطريق الحجاج، بل يستحب ترغيبهما في الصلح، فإن لم يقبلا، حكم بالشرع إن وضح، وإلا توقف.

صفحه ۲۷۷