210

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وصيغة المباراة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:

بارئتك على كذا، فأنت طالق.

ويصح هنا الإتيان بفاسختك، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق.

تذنيب:

ظهر مما قررناه: أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور.

فالموافقة: في حصول البينونة والعوض، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.

والمفارقة: في ترتب (1) الخلع على كراهيتها (2) خاصة، والمباراة على كراهيتهما، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا، وفي الخلع على الخلاف.

صفحه ۲۱۷