200

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب الطلاق وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في أركانه.

وهي: المطلق، والمطلقة، والإشهاد، والصيغة.

أما المطلق، فيشترط فيه:

NoteV00P207N01 - البلوغ، ولا يطلق ولي الصبي إلا أن يبلغ فاسد العقل.

NoteV00P207N02 - والعقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران والمغمى عليه، ولو كان يفيق فطلق وقت الإفاقة، صح، ولو طلق عنه الولي أو السلطان مع فقده لمصلحة، صح.

NoteV00P207N03 - والاختيار، فلا يقع (1) طلاق المكره، وضابط الإكراه العرف، ويختلف بحسب حال المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها.

NoteV00P207N04 - والقصد، فلا يقع طلاق الساهي وشبهه (2).

وأما المطلقة، فيشترط فيها:

صفحه ۲۰۷