175

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا يحتاج إلى التصديق في الصغير والمجنون والميت، بخلاف البالغ العاقل.

وغير الولد لا بد من التصديق أو البينة، وإن كان ولد ولد، وكذا دعوى الأم.

وألفاظ الإقرار هنا غير محصورة في عبارة أيضا، بل كل ما يدل على المراد، مثل: هذا ابني، أو: أخي، أو: أنت ابني، وما أشبه ذلك.

وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه (1).

صفحه ۱۸۲