165

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب الوقف وشرطه: التنجيز، والدوام، والإقباض، وإخراجه عن نفسه.

وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

ويصح وقف الفضولي مع الإجازة.

والمشاع كالمقسوم.

وشرط الواقف: الكمال، وعدم الحجر.

والموقوف عليه: وجوده، وصحة تملكه، وإباحة الوقف عليه.

وصيغته الصريحة: وقفت، وفي أوقفت قولان، أقربهما عدم الاكتفاء.

أما (1) ما عداهما ك‍: حبست، وسبلت، وحرمت، وتصدقت، فتفتقر إلى القرينة.

ولا بد من القبض بإذن الواقف، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة.

صفحه ۱۷۱