154

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

والقول قول منكر زيادة المدة.

ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.

ويلزم مع السلامة (2).

صفحه ۱۶۰