149

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب إحياء الموات وهو: ما لا ينتفع به لعطلته، أو لاستيجامه، أو لعدم الماء عنه.

ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه.

ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك مسلم، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا.

ويشترط في الإحياء المملك (1) ستة: انتفاء يد الغير، وانتفاء ملك سابق، وانتفاء كونه حريما لعامر (2)، وأن لا يكون مشعرا للعبادة، أو مقطعا، أو محجرا.

والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف.

والمشتركات:

المساجد، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولو استبق اثنان، أقرع إن لم يمكن الجمع.

والمياه المباحة، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك، ملكه، وإلا فهو أولى.

صفحه ۱۵۵