143

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ویرایشگر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۸ ه.ق

محل انتشار

شيراز

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب الجعالة وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود.

وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

والعامل: إمكان تحصيل العمل.

ولا يشترط تعيين العامل.

والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شئ.

ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.

وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل لفظ يدل على العمل.

ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه

صفحه ۱۴۹