٥٤٦ - الزُّبَيْرُ بْنُ الشَّعْشَاعِ الشَّنِّيُّ أَبُو خَثْرَمٍ عَنْ عَلِيٍّ، بَصْرِيٌّ. حَدَّثَنِي آدَمُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: الزُّبَيْرُ بْنُ الشَّعْشَاعِ الشَّنِّيُّ أَبُو خَثْرَمٍ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَا يَصِحُّ، لِأَنَّ عَلِيًّا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الشَّعْشَاعِ أَبُو خَثْرَمٍ الشَّنِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: كُلْهَا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "، وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ