436

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ویرایشگر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

محل انتشار

القاهرة - مصر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ونَصَّ عليه الإمامُ أحمدُ، حَيْثُ تَمَسَّكَ على وجوبِ الاستنشاقِ بالأمْرِ بالمُبالغةِ.
(وَأَمْرٌ مُطْلَقٌ بِبَيْعٍ) أي: غيرِ مُقَيَّدٍ بثَمنِ مِثْلٍ أو غيرِه، كقولِه لوكيلِه: «بِعْ كذا»، فعندَ أصحابِنا (يَتَنَاوَلُهُ) أي: يَتَنَاوَلُ البيعَ حَتَّى (وَلَوْ) وَقَعَ (بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَيَصِحُّ) العَقدُ معَه (وَيَضْمَنُ) الوكيلُ (النَّقْصَ) قال بعضُ أصحابِنا: الأمرُ بالماهيَّةِ الكُلِّيَّةِ إذا أَتَى بمُسَمَّاها: امْتُثِلَ، ولم يَتَنَاوَلِ اللَّفظُ للجُزئيَّاتِ، ولم يَنْفِها، فهي مِمَّا لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به.
(وَالأَمْرَانِ المُتَعَاقِبَانِ (^١):
(١) بِلَا عَطْفٍ
- إِنِ اخْتَلَفَا: عُمِلَ بِهِمَا) إجماعًا كقولِك: صُمْ، صلِّ، زكِّ، حُجَّ، ونحوَها.
- (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَختلِفِ الأمرانِ، بل تَمَاثَلَا (وَلَمْ يَقْبَلِ) الأمرُ (التَّكْرَارَ) كـ: صُمْ يومَ الجمعةِ، صُمْ يومَ الجُمعةِ، (أَوْ قَبِلَ) الأمرُ التَّكرارَ (وَمَنَعَتْهُ (^٢) العَادَةُ) كـ: اسْقِني ماءً، اسْقِني ماءً، (أَوْ) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ و(عُرِّفَ ثَانِـ) ـي الأمرينِ بالألِفِ واللَّامِ، كـ: صلِّ ركعتينِ، صلِّ الرَّكعتينِ، (أَو) قَبِلَ الأمرُ التَّكرارَ، ولكنْ (بَيْنَ آمِرٍ وَمَأْمُورٍ عَهْدٌ ذِهْنِيٌّ) يَمنَعُ التَّكرارَ، كمَن له على آخَرَ درهمٌ، فقالَ له (^٣): أحضرْ لي درهمًا، أحضرْ لي درهمًا؛ (فَـ) الثَّاني (تَأْكِيدٌ) للأوَّلِ إجماعًا في الصُّورِ الأربعِ، (وَإِلَّا) أي: وإن لم تَمْنَعِ العادةُ التَّكرارَ، ولم يُعَرَّفْ ثاني الأمرين، ولا كانَ بينَ الآمِرِ والمأمورِ عهدٌ ذهنيٌّ،

(^١) في (د): المتعاقبين.
(^٢) في «مختصر التحرير» (ص ١٣٨): ومنعت.
(^٣) ليست في (د).

1 / 448