الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
بين عبيد الدنيا كلها، وكذلك الكسوة والاطعام، وذلك فاسد.
ومنها أنه - تعالى - لو نص على أني أوجبت واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك إذا خير فيه، لان المعنى واحد.
ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا بإجماع، فكذلك يجب أن يكون الواجب واحدا قبل أن يفعل.
ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع بين الثلاث ممكن، لوجب أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما أن ما نهي عنه تخييره كجمعه.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل في الامكان، فالمكفر مخير بين عتق من يتمكن من عتقه في الحال، وكذلك القول في الاطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز
صفحه ۹۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید