الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
أسلم، وقد حال الحول على ما له وهو قدر النصاب، أن الزكاة عن الماضي لا تجب عليه.
والجواب الصحيح أن الزكاة وجبت، ثم سقطت بالاسلام لان الاسلام على ما روي في الخبر يجب كل ما تقدمه.
وأما العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه في نفسه، وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله. وإنما يكون الخطاب بهذه الصفة، إذا لم يكن مقيدا بالحرية، أو يتعلق بالاملاك، لان العبد لا يملك، والعبد في هذه القضية كالحر، وكونه مملوكا عليه تصرفه لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لان المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات العبادات مستثناة من ذلك.
صفحه ۸۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید