الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
أراد باللفظ ما لم يوضع له، ولم يدل عليه.
دليل آخر: ومما يدل على ذلك أن الخطاب وضع للإفادة ومن سمع لفظ العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا ويبين له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به شيئا، ويكون وجوده كعدمه.
فإن قيل: يعتقد عمومه بشرط ان لا يخص.
قلنا: ما الفرق بين قولك وبين قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى أن يدل مستقبلا على ذلك، لان اعتقاده للعموم مشروط، وكذلك اعتقاده للخصوص. وليس بعد هذا إلا أن يقال: يعتقد أنه على أحد الامرين إما العموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة، فإما أن يترك على حاله فيعتقد العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص قول أصحاب الوقف في العموم قد صار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه، فإن أصحاب الوقف في العموم
صفحه ۳۷۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید