الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
إذا قال: صلوا، وأراد بذلك غاية معينة، فالانتهاء إليها من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب، وهو من فوائده، و مراد المخاطب به. وهذا هو نص مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل، ولم يجر ذلك عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجية.
فإن قالوا: ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد بالخطاب.
قلنا: قد أصبتم، فاقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك.
فإن قالوا: لا حاجة به إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، لان ذلك بيان لما يجب أن يفعله، وهو غير محتاج الآن إلى بيان ما لا يجب أن يفعله، وإنما يحتاج في هذه الحال إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله.
قلنا: هذا هدم لكل ما تعتمدون عليه في تقبيحكم تأخير البيان لأنكم توجبون البيان لشئ يرجع إلى الخطاب، لا لأمر
صفحه ۳۷۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید