361

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

ربك)، فإنه يقتضي إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به، فمن أين تقدمه دون تأخيره؟. ثم بهذا القول وجب التبليغ، وقد كان - قبل نزوله - التبليغ، ممكنا وليس بواجب. وحملهم ذلك على تأخير بيان المجمل غير صحيح، لأنا نجوز تأخير بيان المجمل، وسندل عليه بعون الله تعالى. ومن منع من ذلك، فلان تأخير بيان المجمل يقتضي قبح الخطاب، وليس هذا في التبليغ، لأنه - عليه السلام - لم يخاطب بشئ، فبينه.

فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة اعلم أن هذا المسألة لا خلاف فيها، والذي يدل - مع ذلك - على صحة ما ذكرناه أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه يقتضي قبح التكليف، ويجري مجرى تكليف ما لا يطاق، ولا فرق عند

صفحه ۳۶۱