الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
(ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
وأنكر آخرون ذلك عليهم، من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق، وأن العتق لا يسمى نفقة.
وليس ما أنكروه بمستبعد، لان الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على كل كافر، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. و غير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا في سبيل الله تعالى، لأنهم يسمون من أعتق عبده لوجه الله - تعالى - أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى، والانفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة، فلا وجه لاستبعاد ذلك.
ويجرى مجرى هذه الآية قوله - تعالى -: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون)، فإن أصحاب الشافعي يستدلون بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا: ما تعلق الاستواء
صفحه ۳۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید