356

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

الصيام لأنه كان في اللغة عبارة عن الامساك، وصار في الشرع عبارة عن الامساك عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة.

فاما الزكاة، فهي النماء والزيادة في اللغة، وجعل في الشرع عبارة عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة. فالتعلق به على ما بيناه في وجوب الصلاة على النبي - ص ع - في التشهدين الأول والأخير صحيح مطرد.

ولو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلاة على النبي في التشهد بقوله - تعالى -: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، فإن ظاهر الامر يقتضي الوجوب، ويدخل فيه جميع الأحوال التي من جملتها حال التشهد، لكان أقوى مما تعلقوا به في ذلك.

فأما قوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة)، فيدخل تحته الصلاة الواجبة والنفل والقضاء والأداء.

صفحه ۳۵۶