352

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

وهذا غير صحيح، لان التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الافعال فيها، وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك بالأعيان، لأنهم يقولون: (فلان يملك داره وعبده) وإنما يريدون انه يملك التصرف فيهما. ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيفت إلى الملك من استمتاع وانتفاع، وغير ذلك.

وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار، فاستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال، و يعدوا سائر المنافع، فحذفوا ما يتعلق التحريم أو الملك به، اختصارا.

ولا يمكن أحدا أن يقول: أن إضافة الملك إلى الأعيان

صفحه ۳۵۲