350

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

على أنا مخيرون.

قلنا: ولو كان المراد التخيير، لبينه فيجب أن يكون معينا. وقد سلف الكلام على نظير هذه الطريقة في باب أحكام الأوامر.

وقد ألحق قوم بالمجمل قوله - تعالى -: (فاقطعوا أيديهما)، لان هذه اللفظة تقع على ما بلغ إلى الزند، وإلى ما بلغ إلى المرفق، والمنكب، فلا بد من بيان.

وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة.

والأقرب أن يكون فيها إجمال، لان قولنا (يد) يقع على هذا العضو بكماله، ويقع على أبعاضه، وإن كانت لها أسماء تخصها، فيقولون: غوصت يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب، وأعطيته كذا

صفحه ۳۵۰