الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
لا أقطع على أن * المراد به ثلاثة، بل أقف في الثلاثة، كما أقف فيما زاد عليها فهذا غلط، لان هذا اللفظ في اللغة لا بد من تناوله - إذا كان حقيقة - ثلاثة، من غير نقصان منها، وإن جاز الزيادة عليها.
وألحق قوم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - من قوله: في الرقة ربع العشر) بالمجمل، دون العموم، وقالوا: إنما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس، ويحتاج إلى بيان القدر الذي يؤخذ منه ذلك، وجعلوا خبر الأواقي مبينا لا مخصصا، وكذلك خبر العشر، وخبر الأوساق.
ورد قوم عليهم، فقالوا: إن قوله: (في الرقة ربع العشر)
صفحه ۳۴۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید