339

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

عليه وآله - يفعل صلاة عقيب إقامة، علمنا أن الصلاة واجبة، لان الإقامة علامة الوجوب. وإذا أمر - عليه السلام - بالقتل في دين بعد الاستتابة، علم أن المقتول مرتد لان هذه أمارته، وإذا رأيناه - عليه السلام - تاركا للصلاة على ميت لأجل دين، علمناه كافرا.

فأما مثال المجمل من الافعال، فهو ما لا أمارة عليه، ومثاله أن يفعل - عليه السلام - صلاة ينفرد بها، فيجوز أن تكون واجبة، ويجوز أن تكون نفلا، فقد بان ما قصدناه.

فصل في وقوع البيان بالافعال اعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الافعال يقع بها البيان في المجمل، كما يقع بالقول. وقد رجعوا إلى أفعاله - عليه السلام - في البيان، كما رجعوا إلى أقواله. ومن قال أخيرا

صفحه ۳۳۹