334

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

قيل في هذا الباب. والذي نقوله: أن كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد منا، وإنما كنا نخطئ في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد، فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التخصيص، والأصل ممكن التعلق بظاهره، وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره، لما أمكن تنفيذ شئ من الاحكام على وجه ولا سبب، فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان. ومثال الأول قوله - تعالى -: (والسارق و السارقة)، لأنا لو خلينا وظاهره، لقطعنا من أراد منا قطعه ومن لم يرد. وكذلك قوله - تعالى -: (اقتلوا المشركين)، لأنا لو عملنا بالظاهر، لقتلنا من أراد قلته ومن لم يرد، فاحتجنا إلى تمييز من لا يقتل ولا يقطع، دون من يقتل أو يقطع.

ومثال الثاني قوله - تعالى -: (أقيموا الصلاة)، وقوله - جل

صفحه ۳۳۴