الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
سمي أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة:
إن النهى نقيض الامر، هم الذين قالوا لنا: إن الفصل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الامر الذي هو القول، ولا يمنعان من الامر الذي هو الفعل، يدل على هذا أنا نقول في الأخرس: إن أمره مستقيم أو غير مستقيم، ورأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى منه أمرا من الافعال، - كما لا يكون آمرا لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنه آمر. فقد علمنا الفرق بين الامرين ضرورة. ولمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول: إن هذه اللفظة تجري على ما يؤثر فيه العمى والآفة، وهذا لا يليق إلا بالجارحة،
صفحه ۳۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید