الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
(أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم)، وتفصيل ذلك وذكر جميع أمثلته فيه طول. وخلاف ذلك في الأمثلة، لان الامر ربما اشتبه فيها. وفيما ذكرناه كفاية.
فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب اعلم أن النص هو كل خطاب أمكن معرفة المراد به. وقد ذهب قوم إلى أن النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به.
ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم، فهو نص. ولا يجعل المجمل نصا. وما قلناه في حد النص أولى، لأنه لا خلاف بين الأمة في أن الله - تعالى - قد نص على الصلاة والزكاة مع حاجتهما إلى البيان. ويسمون اللفظ نصا. وإن كان فيه احتمال واشتباه.
صفحه ۳۲۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید