الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
ثم الفرق بينهما أن الخاص إنما يبنى عليه العام بشرط المصاحبة، وليست معلومة، وليس هذا الشرط معتبرا في القياس.
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا إعلم أن العمومين إنما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا بحيث لا يمكن العمل بهما معا، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يقتضي أحدهما نفي كل ما اقتضى الاخر إثباته، أو إثبات كل ما اقتضى الاخر نفيه.
أو يقتضي حكما مضادا لكل ما يقتضيه الآخر.
ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه العلم من الاخبار، إلا وهناك ما يدل على العمل بأحدهما، أو يكون المكلف مخيرا بين الحكمين. وإنما قلنا ذلك، لان الأدلة لا تتناقض، وبمثل ذلك
صفحه ۳۲۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید