291

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

وفعله - عليه السلام - لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الوجه الذي وقع عليه غير معلوم، نحو أن يأخذ - عليه السلام - من يد رجل ملكا من غير أن يعلم جهة أخذه بعينها، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم الوجه، مثل ان يقضي بالشاهد واليمين، وهذا حكم في عين لا يجب تعينها، ولا تخطيها. ولولا أن الدليل قد دل على تساوي كل المدعين والمدعي عليهم في هذا الحكم، لما عدينا هذا الحكم إلى غير موضعه. وكذلك لا يجوز أن يحتج فيمن أفطر في شهر رمضان - بأي وجه كان فطره، - بما روي: أن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره - عليه السلام - بالكفارة، لان ذلك - كما قلناه - قضية في عين لا يجب عمومها.

فإن قيل: فما قولكم في جوابه - عليه السلام - عن سؤال

صفحه ۲۹۱