271

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

نجعل الاستثناء راجعا إلى إقامة الحد خاصة.

ومما يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد توبته - لا من جهة الاجماع الذي أشرنا إليه - كل ظاهر في القرآن يقتضي قبول الشهادة الشاهدين العدلين، مثل قوله - تعالى -: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله - تعالى -: (ممن ترضون من الشهداء) وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته، وإذا تناوله، صار هذا العموم بظاهره دليلا على أن اشتراط التوبة وإن كان متأخرا فهو عائد إلى قبول الشهادة، لأنا قد بينا أن استثناء التوبة في آخر الكلام يقتضي وجوب تعليقه بما يليه، ويجب التوقف عن رجوعه إلى ما يصح عوده إليه من الجمل المتقدمة إلا بدليل، فظاهر الآيات التي تلوناها يقتضي قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له، فيقطع بذلك على عود الاستثناء إليه، لا من حيث الظاهر.

صفحه ۲۷۱