الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
لان اللفظ موضوع للشمول والاستغراق وجوبا.
وهذه الطريقة تنتقض بأن قول القائل: (رأيت رجلا) يصح أن يريد بالرجل زيدا، وعمروا، وكل من يصح تناول هذا الاسم له، ومع ذلك فلا يقطع من حيث الصحة على أنه قد أراد الجميع، وكذلك إذا قال: (ضربت رجالا) يصح أن يريد السودان، والبيضان، والطوال، والقصار، ومع ذلك غير واجب القطع على أنه قد أراد كل من صلح هذا * اللفظ له.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: إن طريقة العرب الاختصار كما ذكرتم، ومتى أرادوا الاستثناء من كل جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض، واعتمدوا الاختصار، أخروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التطويل بذكره عقيب كل جملة وجرى ذكره في أواخر الجمل مجرى ذكره عقيب كل جملة، ودلوا
صفحه ۲۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید