الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
كالقياس وأخبار الآحاد، وليس يخرج عن هذه الجملة شئ من المخصصات، وتفصيل هذه الجملة يأتي بإذن الله - تعالى - ومشيته فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه اعلم أن الاستثناء لا يؤثر في المستثنى منه حتى يتصل به، ولا يكون منقطعا عنه، وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء وقد حكي عن ابن عباس - رحمه الله - خلاف فيه.
والذي يدل على ذلك أن كل مؤثر * في الكلام لا بد من إتصاله بما يؤثر فيه، كالشرط والتقييد بصفة، فالاستثناء كذلك، يبين ما ذكرناه أنا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: (إلا واحدا) لعددناه عابثا هاذيا، كما نعده كذلك، إذا اشترط، أو قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة.
وأيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا حانثا في يمينه، لأنه
صفحه ۲۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید