242

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

فصل فيما يصير به العام خاصا اعمل أن اللفظ الموضوع لان يستعمل في الاستغراق وفيما دونه إنما يصير خاصا وعبارة عن البعض دون الكل بقصد المخاطب به، وكذلك متى كان عاما ومتناولا للكل إنما يصير كذلك لكون فاعله مريدا لذلك وقاصدا إليه، فإذا قلنا: إن الدليل: إما العقلي، أو السمعي، خصص اللفظ، فالمراد أنه دل على كونه مخصوصا، وعلى أن المخاطب به قصد إلى التخصيص، فالدليل دال على القصد الذي هو المؤثر في الحقيقة.

وكيف يجوز أن تكون الأدلة هي المؤثرة في تخصيص العام، وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب، وإنما يؤثر في كلامه، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته.

صفحه ۲۴۲