239

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

يجوز أن يتكلم على هذا الفرع، ويبين الصحيح فيه من غيره، وقد ذهبنا إلى أن عرف الشرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ على العموم والاستغراق.

والقائلون بذلك اختلفوا على خمسة أقوال:

أولها قول من ذهب إلى أنه يكون مجازا بأي دليل خص.

وثانيها قول من نفى كونه مجازا بأي دليل خص.

وثالثها قول من ذهب إلى أنه مجاز إلا أن يخص بدليل لفظي منفصل عنه أو متصل.

ورابعها قول من يجعله مجازا إلا أن يخص بقول منفصل.

وخامسها قول من يقول أنه مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء.

وليس يمتنع أن يكون اللفظ - إذا دخله التخصيص بالاستثناء -

صفحه ۲۳۹